منتديات مواد الاجتماعيات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مواد الاجتماعيات


    مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري 710
    عارضة الطاقة :
    مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري Left_bar_bleue90 / 10090 / 100مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري Empty مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري

    مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 01 2011, 16:45

    مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري

    حفريات عن الحركة الإصلاحية في المغرب

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    نقدم في هذا العدد الجزء الثاني من مقتطف من مذكرة وجهها كاتب مجهول إلى المولى عبد العزيز (أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين)، يقترح فيها عليه مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والجبائية. وقد جاءت الوثيقة، كما أشرنا في العدد السابق، في خضم مطالب أوروبية بالإصلاح، مثل ما يحدث الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية.


    ففي الجزء الأول من هذه المذكرة اقترح الكاتب المجهول على الملك المولى عبد العزيز تشكيل مجلس للأمة (مجلس النواب) عمره خمس سنوات، موضحا كيفية انتخاب أعضائه والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم، حيث اشترط أن تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والستين، وأن يحسنوا الكتابة والأعمال الأربعة للحساب (الجمع والضرب والطرح والتقسيم)، وأن يكونوا قد قرأوا متن خليل (منظومة في الفقه) وفهموا معناه، وأن تكون عند كل واحد منهم واردات من أملاكه تكفيه مصروف سنته، وأن لا تكون لهم سوابق عدلية.


    كما اقترح الكاتب المجهول في مذكرته إحداث إصلاحات في القضاء والقانون وإصلاحات مالية وجبائية، بالتخفيف عن الرعية بإلغاء "جميع الأموال التي تطلب بل تؤخذ من الرعية خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية كمثل المكوس والهدية والسخرة"، وإلغاء "إلزام القبائل لضيافة ما يمر عليهم من العسكر أو أحد رجال المخزن إلا عن طيب نفسهم".


    واقترح أيضا تشديد الخناق على لصوص المال العام ورجال السلطة الذين يستغلون مناصبهم للاغتناء غير المشروع، داعيا إلى الاسترشاد في كل هذه الإصلاحات بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.


    وفي هذا الجزء الثاني والأخير نتوقف مع ناصح المولى عبد العزيز على اقتراحات في مجال تنظيم الوقف وطرق تدبير مداخيله ومصاريفه والمستفيدين منه. حيث يقدم اقتراحا أشبه ما يكون بقانون تنظيمي لمجالس الوقف ومؤسساته، يقع في خمسين بندا (القاعدة بتعبير المذكرة).



    مذكرة مرفوعة من ناصح مجهول إلى المولى عبد العزيز حول الإصلاح الدستوري (2 من 2)


    تمويل داخلي من الأوقاف


    المشروع الثالث في كيفية مال داخلي يتيسر فيه إجراء ما تطلبه أوربا من الإصلاح في بلاد سيدنا نصره الله تعالى مع موافقة ذلك للأحكام الشرعية ومع الحصول على إغناء الفقراء بالمملكة الشريفة



    يشكل مجلس يسمى بمجلس الإسلام أو الأحباس في العاصمة، محتو على خمسة من العلماء، الأول رئيس المجلس، ويسمى بشيخ العلماء، والثاني نقيب على الأشراف، والثالث نظير على الأحباس، والرابع شيخ الفقراء، والخامس أمين ولكل واحد من هؤلاء عدلان يقومان بالكتابة، فهذا المجلس يؤسس أعمال الأحباس والاجتهاد في عمارتها وضبط وارداتها ومنصرفاتها وفضلتها في المملكة الشريفة، وفي كل سنة يرفع هذا المجلس حساب جميع الأحباس إلى مجلس الملة للنظر فيه، وهكذا إلى الأعلى ثم إلى سيدنا نصره الله تعالى وإن هذا المجلس يتداول مع مجلس الملة بما يلزم إجراؤه بفضلة واردات الأحباس في كل شيء يلزم للملة والدولة، مقدما بذلك الأهم فالأهم تحت متابعة خمسين قاعدة موافقة للشريعة المطهرة، فإذا كان مثلا يحتاج إلى عمل للدبيش مع ربط الشروط اللازمة بين هذا المجلس ومجلس الملة في هذا العمل وبعد اتفاقه يلحق هذا العمل لناظر مسجد القرويين مثلا، فيقوم المسجد المذكور بهذا العمل من فضلة وارداته ويستدين جميع فضلات المساجد لتتميم هذا العمل إلى واردات مسجد القرويين، ثم يقوم بوفاء ما استدانه من واردت إلى المساجد، ومثل ذلك يلحق عمل تنوير الكهرباء مثلا لمسجد
    آخر، وهكذا يجري العمل في كل شيء تحتاجه الملة والدولة من سكك حديد وتشييد معامل للصنائع مثل فبريكات وغيرها، ولا يستبعد حصول ذلك لأنه يوجد في دولة المغرب أكثر من خمسة آلاف ما بين مسجد وزاوية ومدرسة، وكل واحد مما ذكر يحصل به فضلة على الأقل خمسون ريالا في السنة فيكون المجتمع في السنة فضلة الجميع مائتين وخمسين ألف ريال، وبالطبع تزيد أضعافا مضاعفة عند الاجتهاد بتعمير محلة الأحباس وضبط أوقافها وحفظ وارداتها لأنه يعمل في كل بلد ولدى كل قائد أو قائدين مجلس فرع لهذا المجلس الكبير على نمطه يقوم بمراقبة ما لديه من أوقاف المساجد وغيرها وزيادة ثروتها ومحاسبة نظارها، مع مراقبة أعمالهم، ثم يرفع بتفصيل ما لديه إلى المجلس الكبير كما يأتي شرحه في القواعد، وكل مسجد أو فعل خيري يجعل له هيأة مستقلة للنظر إلى أوقاف ذلك المسجد أو الفعل الخيري حسب شرط واقفه من البداءة بتعميره وتعمير أوقافه والسعي وراء تحسينها، مع النظر إلى الأوقاف الآئلة إليه من تعميرها وحصر مستحقيها وترفع هذه الهيأة حسابها في كل شهر مفصلا إلى فرع مجلس الأحباس، كما يأتي شرحه في القواعد، فإذا جرى العمل على هذا الوجه المذكور تتحسن واردات الأحباس
    فتكثر الفضلة فيزداد ثروة فتكون ذخيرة عند احتياج المدافعة عن الأوطان، وهذا مجلس أوقاف مصر متوفر لديه عشرون مليون جنيه لما ضبطت وارداته ومنصرفاته، وإن سيدنا نصره الله تعالى إذا استحسن أن يجرب سنة في ضبط أحباس مدينة فاس على هذا النمط المذكور فيظهر له نتيجة ما حررنا، ولدينا بحمده تعالى تدابير شرعية غير هذا في إجراء الإصلاح الذي تطلبه أوروبا من دون احتياج إلى الاستدانة منهم ولا ضرر على الرعية. وأما قولنا إغناء الفقراء فيعلم من القاعدة الاثنين والأربعين، ولعمري إنها لخطة يلزم الانتباه إليها أولا لشدة اعتناء الله تعالى بهذه المسألة، أباح للعامل على الصدقة وعلى الفقراء بإلزامهم عدم الطلب عند وجود القوت الضروري أخذ نفقته من مال الصدقة وإن كان غنيا، وثانيا مجاراة للأجانب، فإنك لا تجد عندهم فقيرا يطلب في الأسواق، حتى اليهود الذين هم ذمة لسيدنا نصره الله تعالى مؤسسين قواعد للفقراء كما هو مشاهد، فيليق بالمسلمين أن لا يتركوا هذه المسألة مع وجود واردات كافية للفقراء مستولية عليها أيادي الظلمة، وبكون المسلمون بهمة أقل من همة اليهود، لا والله وعلى الأخص في زمن سيدنا نصره الله الساعي في ترقي أحوال
    المسلمين وأيده بروح منه.



    مجالس الأوقاف والمعاهد


    بيان القواعد لأساس هذه الأعمال



    القاعدة الأولى: يصير تشكيل مجلس في كل بلدة ولدى كل قائد أو قائدين من عمال القبائل، يحتوي على خمسة من العلماء، الأول رئيسهم ويسمى بشيخ العلماء، والثاني للأشراف والثالث مأمور على الأحباس، والرابع شيخ للفقراء والخامس أمين، ولكل واحد من هؤلاء عدلان يقومان بالكتابة.


    القاعدة 2: تتعين أيام الاجتماع في الجمعة ووقتها للبحث عن تعلقات الأوقاف من تحسينها وعمارتها ومراجعة حسابها، وعما يلزم توظيفه فيه وفي متفرعاته (راجع القاعدة الثالثة)


    القاعدة 3: لا يتوظف في هذا المجلس ولا في متفرعاته من وظيفة الإمامة والخطابة وتولية المساجد وغيرها إلا أن يكون من العلماء وعنده الشهادة باقتداره.


    القاعدة 4: يتعين معاش كاف لكل مستخدم في هذا المجلس ومتفرعاته، حسب استعداد وظيفته، لأجل أن يصير المستخدم مكتفيا ومنقطعا على خدمته.


    القاعدة 5: لا يعزل المتوظف في هذا المجلس ومتفرعاته إلا بخيانة أو إهمال الوظيفة.


    القاعدة 6: يلزم المستخدم أن يباشر وظيفته بنفسه ولا يجوز له أن يوكل إلا إذا طرأ عليه عذر شرعي مع الاستيذان وإلا يعد مهملا في وظيفته.


    القاعدة 7: من أهمل وظيفته ثلاثة أيام يعزل عزلا مؤبدا.


    القاعدة 8: كل من يدعي على مأمور من هذا المجلس ومتفرعاته من خيانة أو إهمال الوظيفة يلزم إلزاما جبريا على إثبات ما ادعاه (راجع القاعدة السابعة) وإلا يحبس ذلك المفتري إلى ثلاث سنين.


    القاعدة 9: من قبل خدمة ولم يحسن الإدارة في مصروفه من معاشه ووارداته فإنه يعزل عزلا مؤبدا.


    القاعدة 10: يلزم على كل مستخدم أن يحرر حساب نفسه من داخل وخارج وما بقي عنده ويرفعه إلى رئيسه.


    القاعدة 11: يلزم أن يوجد في هذا المجلس أربعة قيود، القيد الأول قيد السجلات بأن يسجل فيه جميع الوقفيات، والقيد الثاني يحرر فيه حساب كل مسجد وفعل خيري من وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة والفضلة التي بقيت وحساب كل وقف آيل إلى ذلك بحدائه، مبينا فيه وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وعدد مستحقيه، والقيد الثالث يبين فيه الرسم كل مستخدم في هذا المجلس ومتفرعاته مع بيان ثروته وترجمة ماله وحسابه، والقيد الرابع قيد الدعاوى (راجع القاعدة الثامنة).


    القاعدة 12: تلتزم العدول بعد كتابة الوقفية أن يسجله في المجلس وفي هيئة الفعل الخيري، إلا مائل إليه هذا الوقف وبعد ذلك يسلمه لصاحبه.


    القاعدة 13: إذا أقيمت دعوى على وقف يلتزم ناظر الفعل الخيري الآئل إليه هذا الوقف أن يذهب مع متولي الوقف المدعى عليه لمشاهدته الدعوى والحكم ورفعه ذلك إلى المجلس، وكذلك إذا ادعى متولي وقف على أحد.


    القاعدة 14: يلتزم المجلس في كل سنة أن يحرر دفترا، مبينا فيه واردات كل مسجد أو فعل خيري ومنصرفاته المقررة أو غير المقررة وفضلته وبحدائه واردات الأوقاف الآئلة إليه ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وعدد مستحقيه وحسابات المستخدمين فيه وفي متفرعاته، ويرفع ذلك إلى مجلس الإسلام.



    القواعد المتعلقة في كل مسجد أو فعل خيري



    القاعدة 15: يصير لكل مسجد أو فعل خيري هيئة متركبة من الخطيب والمدرس، وهما الكاتبان، وناظر المسجد أو الفعل الخيري.


    القاعدة 16: يلزم لكل هيئة ثلاثة قيود، القيد الأول قيد السجلات، يسجل فيه وقفية المسجد أو الفعل الخيري، ووقفية الأوقاف الآئلة إليه، والثاني يحرر فيه حسابات ذلك من داخل ومنصرف، والثالث يحرر فيه حسابات الأوقاف الآئلة إليه.


    القاعدة 17: يلتزم في كل مسجد بأشهر التصديق من الهيئة على دفتر الحسابات ورفعه إلى مدير الأوقاف للتصديق عليه، وفي كل سنة ترفع الهيئة إلى المجلس دفترا مبينا فيه وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة وفضلته والدين الذي عليه وحسابات المستخدمين في ذلك الفعل الخيري والآئل إليه.


    القاعدة 18: إذا لزم للمسجد أو الفعل الخيري عمارة أوقافها ولم توجد غلة تفي بذلك، يرفع ذلك إلى المسجد للاستدانة له من فضلة مسجد آخر، ثم ترجع إليه عند توفر الغلة.



    القواعد المتعلقة


    في الأوقاف



    القاعدة 19: يلزم كل متولي وقف أن يرفع شرط الواقف إلى المجلس وإلى هيئة الفعل الخيري الآئل إليه ذلك الوقف لتسجيله فيهما (راجع القاعدة التاسعة).


    القاعدة 20: من لم يرفع شرط واقفه يعد غاصبا ومهملا ويلتزم في محاسبته من يوم استيلائه على الوقف مع تضمينه لكل ما قرب فيه بسبب إهماله شروط واقفه من عدم براءته بعمارة الوقف (راجع القاعدة السابعة).


    القاعدة 21: يلزم مراعاة شرط الواقف.


    القاعدة 22: لا يجوز لناظر الوقف أن يصرف شيئا للمستحقين والوقف محتاج للعمارة وألا يعد غاضبا ومهملا (راجع القاعدة السابعة).


    القاعدة 23: إذا قرب الوقف ولم توجد غلة تفي بتعميرها يستدان له من هيئة الفعل الخيري الذي يؤول إليه ذلك الوقف ويؤخر الصرف إلى المستحقين حتى يسدد دينه.


    القاعدة 24: يلزم ناظر الوقف أن يشرع في عمارة الوقف إذا حدث به شيء وإلا يعد خائنا ومهملا.


    القاعدة 25: يلتزم الساكن في أماكن الوقف إذا حدث فيها شيء يوجب العمارة أو التصليح أن يعلم الناظر.


    القاعدة 26: يلزم الناظر في كل سنة أن يرفع دفترا إلى هيئة الفعل الخيري الذي يؤول إليه ذلك الوقف مبينا فيه واردات وقفه ومنصرفاته وتعيين مستحقيه.



    القواعد المتعلقة


    بشيخ العلماء



    القاعدة 27: شيخ العلماء هو ناظر على أوقاف العلماء والمدارس ومواضع التدريس.


    القاعدة 28: يجري في أوقاف العلماء والأشراف وأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف الفقراء ما يجري في أوقاف المساجد.


    القاعدة 29: يلزم شيخ العلماء أن يحرر أربعة دفاتر، الأول يحرر فيه أسماء العلماء الموجودين في بلدته ومجالات اشتغالهم، والثاني يحرر فيه المدارس المعدة إلى الطلبة والمخصصات لها وما تكفي تلك المخصصات من الطلبة ويحرر مواضع التدريس التي لم توجد لها مخصصة لطلبتها، والثالث يحرر فيه أسماء الطلبة وتعيينه في المدارس وموضع التدريس، الرابع في درجة الطلبة التي يرفعها المعلمون شهريا.


    القاعدة 30: يتعين مدرسة من المدارس التي لطلبتها مخصصات لقراءة الفنون العسكرية بها بعد استحضار الكتب المؤلفة في الفنون الحربية وترجمتها باللسان العربي، على الأخص الكتب التي تقرأ في مصر في المدارس العسكرية.


    القاعدة 31: لا يغير في دفترالعلماء من لم يكن حائزا على مرتبة التدريس ويكون مشتغلا بالإفادة.


    القاعدة 32: تنقسم المدارس ومواضع التدريس إلى قسمين إما أن يكون لطلبته مخصصة أم لا ويتعين لكلا القسمين قراءة كتب مخصوصة ويصير نفل الطالب حسب استعداده إلى تلك المدارس.


    القاعدة 33: يقدم الفقراء في المدارس وموضع التدريس التي لطلبتها مخصصة.


    القاعدة34: يلزم كل مدرس المدارس ومواضع التدريس أن يمتحن طلبته في رأس كل شهر ويعطي الطلبة نمرة حسب استعدادهم ويرفع بذلك لشيخ العلماء.


    القاعدة 35: في كل سنة يجري امتحان المدارس ومواضع التدريس بحضور المجلس والأعيان وبحسب استعداد الطلبة يصير نقله إلى مدرسة أعلى فإذا تم طلبه في المدرسة الثنائية يعطى شهادة في بلوغ درجة التدريس وحينئذ يجوز استخدامه في المجلس ومتفرعاته.


    القاعدة 36: ينتخب ممن حاز على رتبة التدريس للدخول في المدرسة التي خصصت لقراءة الفنون العسكرية.


    القاعدة 37: بعد استيفاء قراءة الفنون الحربية وأدائه الامتحان بذلك، يتعين خليفة قائد المائة، وبعد ذلك يترقى حسب استعماله.



    نقابة الأشراف


    القواعد المتعلقة بنقيب الأشراف:



    القاعدة 38: هو ناظر على أوقاف الأشراف (راجع القاعدة الخامسة عشر والثامنة والعشرين).


    القاعدة 39: يلزم نقيب الأشراف أن يحرر دفترا في أسماء الأشراف الموجودين في بلدته.


    القاعدة 40: لا يقيد في دفتر الأشراف إلا من ثبت نسبه من جهة آبائه ثبوتا خليقيا مع متابعة جميع طرائق التحري.



    القواعد المتعلقة


    في مأمور الأوقاف



    القاعدة 41: هو ناظر على جميع الأوقاف وناظر خاص على أوقاف الحرمين الشريفين (راجع القاعدة الخامسة عشر والثامنة والعشرين).



    أوقاف الفقراء:


    القواعد المتعلقة بشيخ الفقراء:



    القاعدة 42: هو ناظر على أوقاف الفقراء والزوايا والمارستان على الأوقاف الموقوفة على عابر السبيل والغزوة وعلى تعمير الجسور وعلى الألبسة وعلى الربيعة الموجودة في مقابر الأولياء رضوان الله عليهم أجمعين (راجع القاعدة الثامنة والعشرين).


    القاعدة 43: يلزم أن يجري حساب كل واحد مما ذكر في القاعدة الثانية والأربعين على حدته.


    القاعدة 44: يلزم أن يحرر دفترا مبينا فيه جميع الزوايا والمدارس ومواضع التدريس التي لطلبتها مخصصات ومخصصاتها وما تكفي من الفقراء والمارستان وما يسع من المرضى.



    تشغيل القادرين جبرا:



    القاعدة 45: يلزم أن يعاين الفقراء ويقسمهم على ثلاثة أقسام، عاجز عن الأشغال مرة واحدة لكبره أو بتعطيل في أعضائه، والثاني عاجز بسبب مرض فيه، والثالث القادر على الأشغال، وبموجب ذلك يحرر دفترا مع بيان أسمائهم وأعمارهم وقابليتهم للصنائع.


    القاعدة 46: أما القسم الأول: فيصير وضعه في المحلات التي بها تعيينات دائمة، والقسم الثاني يصير وضعه في المارستان مدة مرضه، والقسم الثالث يشغل جبرا لنظر شيخ الفقراء.


    القاعدة 47: القادر على الأشغال إذا لم يحصل شغلا يصرف عليه في اليوم الذي لم يحصل فيه شغل بشرط أن يكون غير ممتنع عن أي شغل يوضع فيه.


    القاعدة 48: أول ما يصرف على الفقراء من مال الصدقة والوصية من المحلات التي بها تعيينات دائما ثم من واردات أوقافهم ثم من ربيعة الأولياء رضوان الله عليهم أجمعين ثم من كان قابلا للتعليم يوضع في المدارس ومواضع التدريس التي لطلبتها تعيينات، فإن لم يف ذلك فيصير حينئذ التدين بجميع ما يكفيهم من الأغنياء.


    القاعدة 49: يقدر المصروف الضروري الكافي لكل يوم للعاجز عن الأشغال والقادر الذي لم يحصل شغلا مع إعطاء كل واحد منهم كسوتين، كسوة للصيف والأخرى للبرد ويلحق بذلك القادر الذي لم يبق عنده فضلة لأجل كسوته من أجرة أشغاله في تلك السنة.


    القاعدة 50: إذا كان على إنسان كفارة يمين أو غيرها أو عنده صدقة، فليخبر بذلك شيخ الفقراء وعن قدرها وهو يخصص له ويتناول ذلك، وكذلك يخصص فقراء يتناولون مرتبتهم من الوصي الذي عنده وصية إلى الفقراء إلى نفاذها، والفقير الذي يتناول مصروفه مما ذكر لا يعطى له من صندوق شيخ الفقراء مدة لتناوله من ذلك.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02 2024, 11:11