[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
الإجراءات الإدارية :
* تطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 ، يوافي الموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، الإدارة بملف عن الحادثة يتضمن :
* تصريح بظروف الحادثة.
* محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء.
* شهادة الشهود، عند الاقتضاء.
* شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة.
* شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال.
* شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز.
* شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
* تتوصل الإدارة بملف الحادثة كاملا وتسلم المعني بالأمر وصلا باستلام الملف و تراقب جميع وثائقه.
* تعرض الإدارة ملف الحادثة على المجلس الصحي داخل أجل 10 أيام قصد البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
* بالموازاة مع ذلك، يعرض ملف المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء.
* يخول المعني بالأمر رخصة مرض قصيرة الأمد في انتظار البت النهائي في حالته من طرف لجنة الإعفاء.
* يتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض مجموع أجرته. ويحق له، إضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها.
* يجب على الموظف المستفيد من رخصة مرض، إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.
*يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية و التحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
الإجراءات الإدارية :
* تطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 ، يوافي الموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، الإدارة بملف عن الحادثة يتضمن :
* تصريح بظروف الحادثة.
* محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء.
* شهادة الشهود، عند الاقتضاء.
* شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة.
* شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال.
* شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز.
* شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
* تتوصل الإدارة بملف الحادثة كاملا وتسلم المعني بالأمر وصلا باستلام الملف و تراقب جميع وثائقه.
* تعرض الإدارة ملف الحادثة على المجلس الصحي داخل أجل 10 أيام قصد البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
* بالموازاة مع ذلك، يعرض ملف المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء.
* يخول المعني بالأمر رخصة مرض قصيرة الأمد في انتظار البت النهائي في حالته من طرف لجنة الإعفاء.
* يتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض مجموع أجرته. ويحق له، إضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها.
* يجب على الموظف المستفيد من رخصة مرض، إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.
*يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية و التحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.