منتديات مواد الاجتماعيات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مواد الاجتماعيات


    كيف تحسب زكاة أموالك

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : كيف تحسب زكاة أموالك 710
    عارضة الطاقة :
    كيف تحسب زكاة أموالك Left_bar_bleue90 / 10090 / 100كيف تحسب زكاة أموالك Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    كيف تحسب زكاة أموالك Empty كيف تحسب زكاة أموالك

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 30 2011, 00:30

    كيف تحسب زكاة أموالك 13219732491

    كيف تحسب زكاة أموالك

    كيف تحسب زكاة أموالك Thumbnail.php?file=ezzakat_resize_694558212


    كيف تحسب زكاة أموالك؟
    فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
    1ـ ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة)، ويختلف بحسب نوع المال.
    2ـ مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
    وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:
    أولاً: زكاة الزروع والثمار
    النصاب : هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدّخر كالتمور والقمح وغيرها.
    القدر الواجب إخراجه:
    أ ـ إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تُسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
    ب ـ إذا كانت تُسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
    وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.
    ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
    النصاب: ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي درهما واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595×1=595درهما.
    القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
    وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حَلَّ هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%) .
    ثالثاً: زكاة عروض التجارة
    المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره كنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
    القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة فإن المعتبر سعر الجملة، وإذا كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة .
    رابعا: زكاة أسهم الشركات
    لمالك الأسهم حالتان:
    1ـ أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد:
    فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملةً فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
    وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، والقيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة .
    2ـ أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض تجارة (2.5%).
    خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
    يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا إن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
    وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.
    سادساً: زكاة الأراضي
    الأرض كسائر الأموال يختلف حكمها باختلاف نية مالكها:
    1ـ إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
    2ـ إذا لم ينو المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها،كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحةً أو مزرعة.
    3ء إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.
    سابعا: زكاة المساهمات العقارية
    1ـ الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
    2ـ المساهمات المتعثّرة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثّرها.
    ثامناً: زكاة الديون
    أ ـ الديون التي لك على الآخرين:
    1ـ إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى .
    2ـ إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
    ب ـ الديون التي عليك:
    1ـ إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
    2ـ إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو
    كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه ، والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28 2024, 11:28